نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 132
ثم هل الموضوع له لتلك الأسماء هو المؤثر العرفي بماله من الأجزاء و القيود أي الصحيح أم لا؟ الظاهر: هو الثاني و إنّ الصحة غير مأخوذة عند العقلاء في المسمّى بعين ما ذكرناه في ألفاظ العبادات، فإنّ اطلاق لفظ البيع في بيع الغاصب لا يختلف عن إطلاقه في بيع المالك في كونهما حقيقيا لا مسامحيا.
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين جلد : 1 صفحه : 132