responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 128

و لو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحنث أصلا لفساد الصلاة المأتي بها لحرمتها كما لا يخفى، بل يلزم المحال فأنّ النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح منها و لا تكاد تكون معه صحيحة و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال، قلت: (1) لا يخفى أنّه لو صحّ ذلك (2) لا يقتضي إلّا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعا، مع إنّ الفساد (3) من قبل النذر لا ينافي صحة متعلقه فلا يلزم من فرض وجودها عدمها، و من هنا انقدح أنّ حصول الحنث أنّما يكون لأجل الصحة لو لا تعلقه،

النذر بترك الصلاة الصحيحة فصحّة هذا النذر مستلزم لعدم القدرة على فعله، و هو مستلزم لعدم القدرة على الترك، و يفسد النذر حينئذ من جهة تعلّقه بغير المقدور، فصحّة النذر مستلزم لعدم القدرة على المنذور و عدم القدرة على المنذور مستلزم لعدم صحّة النذر فصحة النذر مستلزم لعدم صحة النذر، أو إنّ تعلق النذر مستلزم لعدم تعلقه، أو إنّ وجوده مستلزم لعدم وجوده و ما يلزم من فرض وجوده عدمه محال.

(1) هذا شروع في الجواب عن الدليل بوجهين.

(2) هذا هو الوجه الأوّل و هو: إن اريد أنّه لا يمكن إرادة الصلاة الصحيحة لأنّها غير معقول فهو حق إلّا أنّه لا يقتضي الوضع للأعمّ بل غايته أنّه استعمل في الأعم، و إن اريد استكشاف الوضع منه فهو موقوف على أنّ الاستعمال علامة الحقيقة، و هو ممنوع.

(3) هذا هو الوجه الثاني و هو: إنّ متعلق النذر هو الصحيح أي الواجد لجميع الأجزاء و الشرائط المعتبرة فيه مع قطع النظر عن تعلق النذر بها، و مع إيجادها بمالها من الأجزاء و الشرائط فقد حنث النذر، و إن كانت فاسدة

نام کتاب : الهداية إلى غوامض الكفاية نویسنده : المير سجادي، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست