responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصية الممنوعة نویسنده : الزبيدي، علي صادق    جلد : 1  صفحه : 30

2 ـ تشريع الوصية في الإسلام

1 ـ القرآن الكريم

جاء ذكر الوصية في العديد من آيات القرآن الكريم ، منها قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ ) [1].

وقوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِم ) [2].

وقوله : ( فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ) [3].

وقوله : ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ) [4] وغيرها.

والمشهور بين العلماء أنّ الآية الاُولىٰ تدلّ علىٰ وجوب الوصية ، وأنّ لسان الآية لسان الوجوب ، ثم قالوا : انها منسوخة بآية المواريث ، وهي قوله تعالى :

( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) [5] فانّ الأخيرة نزلت بعد الأولىٰ ، وبالسُّنّة فقد ورد في الحديث : « لا وصية لوارث » [6].

وذكر بعضهم أنها لو كانت منسوخة فالمنسوخ إنّما هوالفرض دون الندب


[1] سورة البقرة : 2 / 180.

[2] سورة البقرة : 2 / 240.

[3] سورة النساء : 4 / 11.

[4] سورة المائدة : 5 / 106.

[5] سورة النساء : 4 / 11.

[6] راجع : تفسير القرطبي 2 : 254 ـ 262 ـ دار الكتاب العربي ـ 1422 ه ، تفسير الرازي 5 : 64 ـ دار الفكر ـ بيروت ـ 1415 ه ، تفسير ابن كثير 1 : 223 ـ دار إحياء التراث العربي ـ 1420 ه.

نام کتاب : الوصية الممنوعة نویسنده : الزبيدي، علي صادق    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست