responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 59

صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هى بالوضع أو بالطبع وجهان بل قولان أظهرهما انها بالطبع، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحته الا حسنه و الظاهر ان صحة


و على كل فقد اختلف في ان‌ (صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هي بالوضع) كما هو مذهب جماعة (أو بالطبع) كما ذهب اليه آخرون‌ (وجهان) محتملان‌ (بل قولان) أشهرهما الاول و (أظهرهما) الثاني، و قد أقام بعض الافاضل على‌ (أنها بالطبع) لا بالوضع أدلة أربعة أقواها عدم الدليل على ذلك، لكن المصنف اكتفى‌ (بشهادة الوجدان) السليم عن الشبهات‌ (بحسن الاستعمال فيه) أي في المعنى غير الحقيقي اذا كانت هناك مناسبة (و لو مع منع الواضع عنه) كما نرى بالبديهة حسن استعمال لفظ زيد العلم في شبيهه، و لو مع منع والد زيد الواضع عن هذا الاستعمال، و لو كانت الصحة بسبب وضعه لما صح.

(و) كذلك يشهد الوجدان في عكس ذلك‌ (باستهجان الاستعمال فيما) اذا كان المعنى غير الحقيقي‌ (لا يناسبه) كما نرى من قبح استعمال لفظ القلب في الانسان‌ (و لو مع ترخيصه) أي ترخيص الواضع بجواز استعمال لفظ الجزء في الكل، اذا كان الجزء من الاجزاء الرئيسة التي ينتفي الكل بانتفائها و لو كانت الصحة منوطة باجازته لم يقبح كما لا يخفى.

فتلخص ان ما ذكره البيانيون من أقسام العلائق، و ان المجاز بوضع الواضع لا يرجع الى محصل‌ (و) انه‌ (لا معنى لصحته الا حسنه) طبعا لا جوازه وضعا (و) يشهد لما ذكر من ان المناسبة طبعية لا وضعية ان‌ (الظاهر ان صحة)

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست