responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 504

الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و ان كان يختلف ما يكفى عنه، فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى يكفى فيسقط به التعبد به ثانيا و بالامر الاضطرارى أو الظاهرى الجعلى فيسقط به القضاء،


فى العنوان. (الظاهر ان الاجزاء هاهنا) في عنوان البحث‌ (بمعناه) المعروف‌ (لغة) و عرفا (و هو الكفاية) و ليس له معنى اصطلاحي، فيكون بمعنى سقوط القضاء أو سقوط التعبد كما زعم‌ (و ان كان يختلف ما يكفي عنه) الذي هو متعلق الكفاية و الاجزاء (فان الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي) و الظاهري و الاضطراري‌ (يكفي) في مقام الامتثال‌ (فيسقط به التعبد به ثانيا) فلا يجب الاتيان بالوضوء الظاهري و الاضطراري ثانيا، كما لا يجب الاتيان بالوضوء الواقعي ثانيا.

(و) الاتيان بالمأمور به‌ (بالامر الاضطراري أو الظاهري الجعلي) يكفي‌ (فيسقط به) أي بهذا الاتيان‌ (القضاء) و انما عبر المصنف في الاول بقوله «فيسقط التعبد به» و في الثاني بقوله «فيسقط به القضاء» مع أن سقوط التعبد و القضاء مشترك بينهما لان الكلام في الاول كان في كفاية الاتيان بالامر عن نفسه، و من المعلوم أنه لو أتى بالمأمور به سقط الغرض الباعث على الامر، و لسقوط الغرض يسقط الامر، و اذا سقط الامر لم يكن مجال لاعادة الفعل الا بالتعبد ثانيا، و المفروض أن الغرض حاصل فلا تعبد ثانيا، و حيث لم يكن التعبد الثانوي لم يكن مجال للقضاء أصلا، اذ القضاء فرع التعبد الذي هو فرع لبقاء الغرض.

و الحاصل انه مع ذكر سقوط التعبد لا يحتاج الى ذكر سقوط القضاء.

هذا وجه الاول، و أما وجه الثاني فلان الكلام في كفاية الامر غير الواقعي عن الامر الواقعي، و معلوم أن الكفاية ليست لاجل حصول الغرض بالتمام و إلّا لكان واجبا تخييرا من أول الامر بين الواقعي و غيره، و حين لم يمكن استيفاء الغرض‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست