responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 501

يفيده. قلت: نعم‌


(يفيده) أى لا يفيد الاجزاء، و تظهر الثمرة في القضاء و الاعادة، فلو صلى بمقتضى استصحاب الطهارة عن الخبث الذي هو حكم ظاهري، أو صلى بالصلاة الاضطرارية بمقتضى أمره ثم تبين نجاسة ثوبه أو رفع الاضطرار، فعلى القول بالاجزاء و ان الامر الظاهري و الاضطراري يكفي عن الامر الواقعي لا يلزم القضاء و الاعادة، و على القول بعدم الاجزاء يجب القضاء و الاعادة، هذا مع قطع النظر عن قاعدة الفراغ و نحوها.

فتحصّل من هذا الاشكال ان الاقتضاء في العنوان ليس بمعنى العلية مطلقا بل يكون أعم من العلية و الكشف.

(قلت: نعم) ان النزاع قد يكون في دلالة الدليل. توضيحه: ان هنا مقامات أربعة حسب الحصر العقلي:

الاول: ان الاتيان بالامر الواقعي علة للاجزاء عن الامر الواقعي.

الثاني: ان الاتيان بالامر غير الواقعي من الاضطراري و الظاهري علة للاجزاء عن الامر غير الواقعي، و الاقتضاء في هذين المقامين بمعنى العلية و النزاع فيهما كبروي.

الثالث: ان الامر الواقعي كاشف عن أن موضوعه واف بتمام مصلحة الامر غير الواقعي من الاضطراري و الظاهري أو واف لمقدار لا يبقى مجال الاستيفاء الباقي.

الرابع: ان الامر غير الواقعي كاشف عن أن موضوعه واف بتمام مصلحة الامر الواقعي أو واف لمقدار الخ، و الاقتضاء في هذين المقامين بمعنى الكشف و الدلالة و النزاع فيهما صغروي. و صورة القياس ان الامر سواء كان واقعيا أم لا كاشف عن كون موضوعه واف بتمام المصلحة أو بمقدار لا يبقى مجال لاستيفاء

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست