responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 482

من الامتثال بعد الامتثال.

و أما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار فلا يخلو الحال اما أن لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل فى مقام الاهمال أو الاجمال فالمرجع هو الاصل.

و اما أن يكون اطلاقها فى ذلك المقام فلا اشكال فى الاكتفاء بالمرة فى الامتثال،


اذ هو (من الامتثال بعد الامتثال). و حيث كان بالامتثال الاول سقط الامر فلا أمر حتى يكون الامتثال الثاني امتثالا حقيقة، و بهذا اتضح أن تسميته امتثالا مجاز.

(و أما) بناء (على المختار) عندنا (من دلالته على طلب) صرف‌ (الطبيعة من دون دلالة) له‌ (على المرة و لا) دلالة له‌ (على التكرار) كما تقدم‌ (فلا يخلو الحال) من أحد أمرين: لانه‌ (اما أن لا يكون هناك اطلاق الصيغة في مقام البيان بل) كان المولى‌ (في مقام الاهمال أو الاجمال) و قد تقدم الفرق بينهما، و قد يفرق بينهما بأن الاول ما لا يتعلق الغرض لا ببيانه و لا باخفائه، و الثاني ما يتعلق الغرض باخفائه، و حينئذ (فالمرجع هو الاصل) العملي بالنسبة الى الزائد عن المرة الواحدة الموجدة للطبيعة، اذ هي معلومة و الزائد مشكوك فيجري الاصل و الغالب هو أصل البراءة كما لا يخفى.

(و أما أن يكون اطلاقها) أي الصيغة (في ذلك المقام) أي مقام البيان- بأن تمت مقدمات الحكمة- (فلا اشكال) حينئذ على ما اخترناه‌ (في الاكتفاء بالمرة في) حصول‌ (الامتثال) اذ لو أريد غيرها لزم البيان فالسكوت كاشف‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست