responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 469

الى غير ذلك.

و التحقيق انه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية، و مع فرض التجريد عنها لم يظهر بعد كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه، غاية الامر يكون موجبا لاجمالها


ثم انه اذا لم يكن الامر الوارد عقيب الحظر معلقا بزوال علة التحريم فهو ظاهر في الوجوب لدى هذا المفصل كما لا يخفى‌ (الى غير ذلك) من التفاصيل المذكورة في المقام.

(و التحقيق انه لا مجال) للاستدلال على المطلب بما ورد من الاستعمالات- كما قد تشبث بها القائلون بتلك الاقوال- اذ لا مسرح‌ (للتشبث بموارد الاستعمال) في أي مقام، فان الاستعمال أعم من الظهور المطلوب وضعا أو بالقرينة العامة و ما نحن فيه كذلك‌ (فانه قل مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب أو الاباحة أو التبعية) لما قبل النهي كما يشهد بذلك الامثلة التي استدلوا بها على المطلب‌ (و مع فرض التجريد عنها) أي تجريد تلك الموارد عن القرينة المعينة (لم يظهر) لنا (بعد) هذا ان‌ (كونها عقيب الحظر موجبا لظهورها) أي الصيغة (في غير ما تكون ظاهرة فيه) حينما كان مجردا عن الوقوع عقيب الحظر.

و الحاصل: ان في تلك الاوامر الواقعة عقيب الحظر اما أن توجد القرينة على معنى أم لا، و على الاول فالظهور مستند الى القرينة و لا يفيد هذا النحو من الظهور للمستدل شيئا، و على الثاني فلا نسلّم عدم ظهور الصيغة في الوجوب، و على فرض تسليم عدم ظهورها في الوجوب فلا نسلّم ظهورها في غيره، اذ (غاية الامر يكون) الوقوع عقيب الحظر (موجبا لاجمالها) لاحتفاف الكلام بما

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست