responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 33

كما هو كذلك، ضرورة انه لا وجه لالتزام الاستطراد فى مثل هذه المهمات.

(الامر الثانى) الوضع: هو نحو


منها في الشبهات الموضوعية ليست من المسائل الاصولية بل هي من المسائل الفقهية، فخروجها عن تعريف الاصول غير مضر، و أما وجه خروج هذه المسائل عن تعريف المشهور فانما هو لعدم وقوعها في طريق الاستنباط، بخلاف تعريف المصنف فهي داخلة فيه، لوضوح ان الاصول العملية مما ينتهي اليه الفقيه في مقام العمل.

فتحصّل ان مسألة حجية الظن على الحكومة و كذلك مسائل الاصول العملية من علم الاصول على تعريف المصنف‌ (كما هو كذلك) بحسب الواقع‌ (ضرورة) بخلاف تعريف القوم، فان هاتين المسألتين خارجتان عنه مع‌ (انه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه المهمات) لاعتماد كثير من الاحكام الفرعية الظاهرية عليها، كما لا يخفى على من راجع الفقه، و قد أشكل على تعريف المصنف بما لا مجال لذكره، و لا يذهب عليك انه تبين من تعريف علم الاصول غايته أيضا كما هو شأن تعاريف العلوم.

«الامر الثانى» فى «الوضع»

و المشهور انه تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه، و لا وجه لقول بعض أن معنى الوضع هو الموضوعية، اذ معنى الوضع كما هو المأخوذ عن اللغة و العرف مرادف لقولنا في الفارسية «نهادن»، و حيث أشكل على التعريف المتقدم بأنه لا يشمل الوضع التعيني عدل المصنف عنه و عرف الوضع بأنه‌ (هو نحو)

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست