حجة القول بعدم الاشتراط وجوه: الاول: التبادر، و قد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس. الثانى: عدم صحة السلب فى مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ. و فيه ان عدم صحته فى مثلهما
المنقضي أجرينا صحة السلب (فلا نطيل) المقام (بذكرها) و بيان حججها (على التفصيل).
«أدلة كون المشتق حقيقة فى المنقضى»
هذا و أما (حجة القول بعدم الاشتراط) و كون المشتق حقيقة في المنقضي كما هو حقيقة في المتلبس فيه (وجوه) ثلاثة:
(الاول التبادر) فان المشتق يتبادر منه الذات المتلبس بالمبدإ آناً ما، (و قد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس) و هذا أمر وجداني لا يمكن اقامة الدليل عليه، فان كل ما بالغير ينتهي الى ما بالذات و لو احتاج ما بالذات الى غيره تسلسل كما لا يخفى، و المرجع في التبادر لدى التشاحّ العرف لا غير.
(الثاني) من أدلتهم (عدم صحة السلب في) مثل (مضروب و مقتول) و غيرهما (عمن انقضى عنه المبدأ) و ذلك علامة الحقيقة.
(و فيه) أولا ان عدم صحة السلب في بعض الموارد، لا يلازم عدم صحة السلب في الجميع، و إلّا لكان الدليل منقلبا عليهم بصحة السلب في نحو الابيض اذا ذهب بياضه و طرأ عليه السواد.
و ثانيا (ان عدم صحته) أي عدم صحة السلب (في مثلهما) أي مثل