responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279

فلا نطيل بذكرها على التفصيل.

حجة القول بعدم الاشتراط وجوه: الاول: التبادر، و قد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس. الثانى: عدم صحة السلب فى مضروب و مقتول عمن انقضى عنه المبدأ. و فيه ان عدم صحته فى مثلهما


المنقضي أجرينا صحة السلب‌ (فلا نطيل) المقام‌ (بذكرها) و بيان حججها (على التفصيل).

«أدلة كون المشتق حقيقة فى المنقضى»

هذا و أما (حجة القول بعدم الاشتراط) و كون المشتق حقيقة في المنقضي كما هو حقيقة في المتلبس فيه‌ (وجوه) ثلاثة:

(الاول التبادر) فان المشتق يتبادر منه الذات المتلبس بالمبدإ آناً ما، (و قد عرفت ان المتبادر هو خصوص حال التلبس) و هذا أمر وجداني لا يمكن اقامة الدليل عليه، فان كل ما بالغير ينتهي الى ما بالذات و لو احتاج ما بالذات الى غيره تسلسل كما لا يخفى، و المرجع في التبادر لدى التشاحّ العرف لا غير.

(الثاني) من أدلتهم‌ (عدم صحة السلب في) مثل‌ (مضروب و مقتول) و غيرهما (عمن انقضى عنه المبدأ) و ذلك علامة الحقيقة.

(و فيه) أولا ان عدم صحة السلب في بعض الموارد، لا يلازم عدم صحة السلب في الجميع، و إلّا لكان الدليل منقلبا عليهم بصحة السلب في نحو الابيض اذا ذهب بياضه و طرأ عليه السواد.

و ثانيا (ان عدم صحته) أي عدم صحة السلب‌ (في مثلهما) أي مثل‌

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست