responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256

و أما ترجيح الاشتراك المعنوى على الحقيقة و المجاز اذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة فممنوع، لمنع الغلبة أولا، و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا.


(و أما) اصل‌ (ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز) بتقريب ان المشتق يستعمل في المنقضي و في المتلبس كثيرا، فالامر دائر بين ان يكون اللفظ حقيقة فى أحدهما و مجازا فى الآخر، و بين ان يكون مشتركا لفظيا بينهما، و بين أن يكون مشتركا معنويا بينهما بأن وضع للمتلبس بالمبدإ آناً ما الجامع بين المنقضي و المتلبس.

و لا شك ان المشترك المعنوي خير منهما (اذا دار الامر بينهما) أي بين الاشتراك المعنوي و بين الحقيقة و المجاز، و ذلك لما تقرر في بحث تعارض الاحوال بأنه متقدم عليهما (لاجل الغلبة) فان الغالب فى الالفاظ المستعملة فى اكثر من معنى كونه مشتركا معنويا بينهما (فممنوع) جواب «اما» و بيان وجه المنع‌ (لمنع الغلبة) المذكورة (أولا) اذ المجاز اكثر من الحقيقة، و لذا قيل أكثر لغة العرب المجازات‌ (و منع نهوض حجة على الترجيح بها) أي بالغلبة على فرض تسليمها (ثانيا) و ذلك لما سبق في الامر الثامن من ان الغلبة و غيرها- من الوجوه التي ذكروها لترجيح بعض الاحوال على بعض- غير مفيد، لانها وجوه استحسانية لا اعتبار بها، إلّا اذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى، لعدم دليل على اعتبارها بدون الظهور العرفي.

هذا تمام الكلام فى بيان الاصول الجارية لتعيين معنى المشتق.

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست