اجمال الخطاب على قول الصحيحى، و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى رفع ما اذا شك فى جزئية شىء للمأمور به و شرطيته أصلا لاحتمال دخوله فى المسمى كما لا يخفى، و جواز الرجوع اليه فى ذلك على قول الاعمى فى غير ما احتمل دخوله فيه مما شك فى
شيء أو شرطيته فيما لو كان هناك اطلاق، فانه يلزم (اجمال الخطاب على قول الصحيحي) اذ المأمور به هو مفهوم الصحيح و هو معنى واضح، فلو لم يأت بالجزء المشكوك لم يحرز الخروج عن عهدة التكليف، و حينئذ فالعقل يستقل بلزوم اتيانه.
(و) الحاصل: يكون مرجع الصحيحي الاشتغال ل (عدم جواز الرجوع الى اطلاقه) أي اطلاق الخطاب (في رفع ما اذا شك فى جزئية شيء للمأمور به و شرطيته أصلا لاحتمال دخوله) أي دخول ذلك المشكوك (فى المسمى) بلفظ الصلاة مثلا (كما لا يخفى).
و لا مجال لان يقال: لا وجه لاجمال الخطاب بعد ورود الروايات البيانية فعلا و قولا. لانا نقول: اذا فرض الشك فى كون الخالية عن ذلك الجزء ناهية عن الفحشاء، فلا جرم يشك فى صدق الاسم، و مع الشك فى اصل التسمية كيف يتمسك بالاطلاق في دفع المشكوك. اللهم إلّا أن يحرز من الاخبار البيانية كون ذلك المقدر فيها ناهيا عن الفحشاء فتأمل.
فتبين عدم جواز رجوع الصحيحي الى الاطلاق فى الجزء المشكوك (و جواز الرجوع اليه في ذلك على قول الاعمى) اذا المسمى محرز عنده، و انما المشكوك هو التكليف الزائد و مجراه البراءة، و لكن لا يخفى ان رجوع الاعمى الى الاطلاق (في غير ما احتمل دخوله فيه) أي في المسمى (مما شك في