responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 114

ارادته، بحيث كان هذا قرينة عليه، من غير حاجة الى قرينة معينة أخرى، و أنّى لهم باثبات ذلك و قد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب الى الباقلانى‌ [1]، و ذلك بأن يكون النزاع فى أن قضية القرينة المضبوطة التى لا يتعدى عنها الا


(ارادته) متعلق باستقر. مثلا: استقر بناء الشارع على ارادة الاعم الذي هو المجازي الاول عند عدم نصب قرينة على الصحيح الذي هو المجازي الثاني‌ (بحيث كان هذا) البناء المستقر منه (صلى اللّه عليه و آله)(قرينة عليه) أي على قصده (صلى اللّه عليه و آله) المعنى المجازي الاول كالاعم في المثال‌ (من غير حاجة) في ارادته (صلى اللّه عليه و آله) الاعم مثلا (الى قرينة معينة أخرى) غير استقرار بنائه.

(و) بهذا الوجه يمكن تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية و لكن‌ (انى لهم باثبات ذلك) الذي ذكر من كون الشارع اعتبر العلاقة ابتداء بين الصحيح أو الاعم و بين المعنى اللغوي، اذ لا طريق لا ثبات هذا الممكن.

(و قد انقدح بما ذكرنا) من تصوير النزاع على القول بعدم الحقيقة الشرعية (تصوير النزاع على) مذهب من ينكر استعمال تلك الالفاظ في المعاني الجديدة اما لعدم اختراعها و اما لعدم استعمالها فيها ك (ما نسب الى الباقلاني) القاضي أبي بكر.

(و) بيان‌ (ذلك بأن) يقال: (يكون) تصوير (النزاع) على مذهبه‌ (في أن) هل‌ (قضية القرينة المضبوطة التي) اعتبرها الشارع (صلى اللّه عليه و آله) بين المعنى اللغوي و بين ما يريد (صلى اللّه عليه و آله) من هذه الالفاظ و (لا يتعدى عنها الا


[1] الباقلانى: محمد بن الطيب، القاضى أبو بكر المتكلم الاشعري البصرى توفى ببغداد سنة 403

نام کتاب : الوصول إلى كفاية الأصول نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست