responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 97

فقد يدلّ على ثبوت الحكم لشي‌ء [1] بشرط العلم به، ...


أمثلة القطع المأخوذ موضوعا في دليل شرعيّ و عقليّ‌

المستفاد من جميع ما ذكرنا أنّ اعتبار العلم الموضوعيّ تابع لجعل الجاعل سعة و ضيقا، و عليه فالمتّبع هو كيفيّة جعله في الموضوع، نظيره في الشرع هو الخوف المأخوذ موضوعا لجواز الإفطار، كقوله (عليه السّلام): «من خاف الضرر فله الإفطار» [1]، و التفصيل في محلّه.

و نظيره في العقل هو قبح الظلم و حسن الإحسان، فإنّه بمجرّد القطع بهما حكم العقل بحسن الترك في الأوّل و حسن الفعل في الثاني بلا فرق بين أفراد القاطع و أسباب حصول القطع بهما، كما هو شأن الأحكام العقليّة.

و لا يخفى أنّ هذا الحكم حيث كان من الأحكام العقليّة المستقلّة فبمجرّد ضمّ قاعدة الملازمة بين العقل و الشرع يعدّ أيضا حكما شرعيّا، مع أنّ المصنّف (رحمه اللّه) سيذكره في قبال الحكم الشرعيّ‌ [2]، فلا تغفل.

[1] لفظة «شي‌ء» كناية عن الموضوع، و الضميران المجروران‌ [3] بعده يعودان‌


[1] هذا لم نعثر عليه بلفظه في المصادر الحديثيّة، و إن ورد بمعناه، قال الصدوق: قال (عليه السّلام):

«كلّ ما أضرّ به الصوم فالإفطار له واجب». وسائل الشيعة 7: 156، الباب 20 من أبواب من يصحّ منه الصوم، الحديث 2.

[2] يعني قوله (رحمه اللّه): «كما في حكم العقل ...» في قبال قوله: «كما في حكم الشرع ...».

[3] أي الضمير في «به» و «انكشافه»، و لعلّ عود الضمير في الثاني إلى «الحكم» أولى من عوده إلى «الشي‌ء»، فافهم.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست