القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام، أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» [1] و عرّفه المحقّق النائينيّ بأنّه «العلم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعيّ كلّيّ» [2] و عرّفه السيّد الخوئيّ بأنّه «العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكلّيّة الإلهيّة من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصوليّة اخرى إليها» [3].
و المستفاد من مجموعها أنّ فائدته و غايته «هي القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها» [4].
و من هنا تبدو أهمّيّة علم الاصول و يبرز أثره العظيم، فهو العلم الذي يبيّن لنا كيفيّة الاستنباط و تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة، و تسميته ب «اصول الفقه» يدلّنا على أنّه أساس علم الفقه و ركنه، المعبّر عنه ب «منطق الفقه» [5]، يعني كما أنّ المنطق يمثّل قانونا لتصحيح عمليّة التفكير [6] و رسم النهج الصحيح في كيفيّة إقامة البرهان، فكذلك علم الاصول أيضا يمثّل قانونا لتصحيح عمليّة التفكير الفقهيّ و يبيّن كيفيّة إقامة الدليل في
[1] هذا التعريف ذكره صاحب الكفاية راجع المصدر السابق.
[4] قال المحقّق الخراسانيّ (قدّس سرّه) في كفاية الاصول: 468: «لا محيص لأحد في استنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها إلّا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الاصوليّة، و بدونه لا يكاد يتمكّن من استنباط و اجتهاد ...»، و أيضا انظر حواشي المشكينيّ على كفاية الاصول 1: 68 حيث قال (رحمه اللّه): «إنّ غاية علم الاصول هو التمكّن منه [أي من الاستنباط]».
[5] المعبّر بهذا الاصطلاح الرائع هو الشهيد السعيد السيّد محمّد باقر الصدر (قدّس سرّه)، انظر المعالم الجديدة للاصول: 28.
[6] يقال: «المنطق آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر»؛ انظر الحاشية على تهذيب المنطق: 11.