responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 89

ثمّ ما كان منه طريقا [1] لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته، ...


فيه ما عرفت من كذب الكبرى و اتّحاد السبب و المسبّب.

و أمّا بناء على المذهب الثاني‌ [1] فحيث إنّ القطع دخيل في الحكم يصحّ ترتيب القياس منه و جعله وسطا فيه، لكنّه لا يصحّ إطلاق الحجّة عليه، و الوجه فيه اعتبار ثبوت حكم المتعلّق في الحجّة باصطلاح الاصوليّ و عدم كفاية ثبوت حكم آخر كالتصدّق في المثال.

و لا يخفى أنّ المبحوث عنه في المقام يتعلّق بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة، و أمّا الأحكام الاصوليّة الاعتقاديّة فلها حكم آخر يبحث عنه في محلّه‌ [2].

الجهة الثانية عدم جواز التصرّف في القطع الطريقيّ و جوازه في الموضوعيّ‌

[1] شروع في تقريب فرق آخر بين القطع الطريقيّ و الموضوعيّ.

قد عرفت أنّ الفرق بين القطع الطريقيّ و الموضوعيّ من جهات ثلاث، الاولى ما أوضحه (رحمه اللّه) إلى هنا من صلاحيّة القطع الموضوعيّ لكونه وسطا في القياس، و عدم صلاحيّة القطع الطريقيّ له.

و الثانية ما سيوضحه (رحمه اللّه) عن قريب من إمكان تصرّف الشارع الأقدس في‌


[1] أي التصويب.

[2] انظر مبحث الانسداد عند قوله (رحمه اللّه): «الأمر الخامس في اعتبار الظنّ في اصول الدين ...».

فرائد الاصول 1: 553.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست