responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 72

و كيف كان، فثبوت الأكبر للأصغر بسبب حدّ الوسط في القياس يشمل موارد التكوين و التشريع معا، أمّا التكوين فمثاله الواضح: «العالم متغيّر، و كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث» و أمّا التشريع فمثاله الواضح ما سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) عن قريب في موارد وقوع الظنّ المعتبر و الفتوى و البيّنة وسطا في القياس كقولنا:

«استعمال التتن أفتى المجتهد بحرمته، و كلّ ما أفتى المجتهد بحرمته فهو حرام يجب الاجتناب عنه، فاستعمال التتن حرام يجب الاجتناب عنه» و كقولنا:

«صلاة الجمعة أخبر الثقة عن وجوبها، و كلّ ما أخبر الثقة عن وجوبه فهو واجب، فصلاة الجمعة واجبة» و هكذا.

تعميم معنى الحجّة عند المنطقيّين و ارتفاع النزاع في المقام‌

لا يذهب عليك أنّ بعض المحقّقين من الاصوليّين‌ [1] قد ادّعى التعميم في اصطلاح المنطقيّين، بمعنى أنّهم مضافا إلى إطلاقهم الحجّة على مجموع الصغرى و الكبرى، أطلقوها أيضا على جزء منهما- أعني حدّ الوسط- مشروطا بوجود العلقة و الربط بين حدّ الوسط و الأكبر كالتغيّر في المثال، خلافا للاصوليّين، فإنّ الحجّة عندهم خصوص حدّ الوسط مشروطا بانتفاء العلقة و الربط بين حدّ الوسط


[1] هو المظفّر (رحمه اللّه) عند قوله: «و أمّا الحجّة في الاصطلاح العلميّ فلها معنيان أو اصطلاحان: ما عند المناطقة، و معناها: كلّ ما يتألّف من قضايا تنتج مطلوبا، أي مجموع القضايا- إلى أن قال-: و قد يطلقون الحجّة أيضا على نفس الحدّ الأوسط في القياس ...». (اصول الفقه (3- 4): 12).

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست