responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 65

المقصد الأوّل: في القطع‌

فنقول: لا إشكال في وجوب متابعة القطع [1] و العمل عليه ما دام موجودا [2]؛ لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع [3]، ...


وجه لزوم متابعة القطع و كون طريقيّته ذاتيّة

[1] هذا ما صرّح به أيضا المحقّق الخراسانيّ مع ضمّ لفظة «عقلا» فقال:

«الأمر الأوّل: لا شبهة في وجوب العمل على وفق القطع عقلا ...» [1].

[2] هذا عطف تفسيريّ لما قبله، أعني وجوب المتابعة.

و لا يخفى أنّ وجوب العمل بالقطع و لزوم متابعته لا يختصّ بفرد- كالمجتهد- دون فرد- كالعامي-، و لذا قال المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) في كلامه المذكور سابقا:

«كون بعض مباحث القطع‌ [2] تعمّ المقلّد ...» [3].

[3] إشارة إلى حجّيّة القطع ذاتا بحيث لا يمكن وصول يد الجعل إليه حتّى من ناحية العقل كما هو شأن جميع الذاتيّات بالنسبة إلى الذوات، كالزوجيّة مثلا


[1] كفاية الاصول: 258.

[2] أي وجوب المتابعة و لزوم العمل به.

[3] فوائد الاصول 3: 4.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست