responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 582

فيقع تارة في معاملتها مع غيرها من معلوم الذكوريّة و الانوثيّة أو مجهولهما [1]، و حكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصّة [2] بكلّ من الفريقين، و تارة في معاملة الغير معها. و حكم الكلّ يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلّق بالمكلّف به [3].


بعض ما يتعلّق بالخنثى من الأحكام‌

[1] إشارة إلى معاملة الخنثى مع الخنثى الاخرى، كما قاله المحقّق الهمدانيّ (رحمه اللّه)[1].

[2] عطف على ما تقدّم، أي و يقع الكلام أيضا في حكم الخنثى بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بالرجال- كحرمة لبس الحرير و الذهب و وجوب الحضور في الجمعة و الجهاد مثلا- و أيضا بالنسبة إلى التكاليف المختصّة بالنساء- كوجوب الإخفات في قراءة الصلاة مع حضور الأجنبيّ و وجوب ستر جميع البدن مثلا.

[3] قد عرفت غير مرّة أنّ الشّبهة في المكلّف تكون موضوعيّة مصداقيّة، لكنّ الخنثى بعد ثبوت أنّها ليست طبيعة ثالثة ترجع الشبهة فيها إلى الشكّ في المكلّف به، كما أنّ الشبهة في واجدي المنيّ ترجع إلى الشكّ في التكليف، و عليه فمقتضى القاعدة الأوّليّة- أعني اقتضاء الاشتغال اليقينيّ البراءة اليقينيّة- في الخنثى أن تحتاط بأن ترعى جميع التكاليف المختصّة و المشتركة بين الرجال و النساء حتّى‌


[1] راجع حاشية فرائد الاصول: 81.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست