[1] اعلم أنّ اقتداء ثالث بواجدي المنيّ قد يكون في صلاتين، بأن يقتدي بواحد منهما في صلاة الظهر و بالآخر في صلاة العصر مثلا، و قد يكون في صلاة واحدة، و هذا على قسمين؛ لأنّه تارة يقتدي في الظهر مثلا بواحد منهما فقط، و اخرى يقتدي بكلّ منهما، بأن يقتدي بواحد منهما في صلاة ثمّ يعرض للإمام مانع عن الإتمام فيقتدي في الباقي بالآخر، و مسلّم أنّ الصلاة تبطل في جميع الفروض الثلاثة المذكورة.
أمّا في الفرض الأوّل فلأنّه كارتكاب الإناءين المشتبهين تدريجا، فكما أنّ ارتكابهما يعدّ مخالفة قطعيّة عمليّة لخطاب تفصيليّ، كذلك الاقتداء في صلاتين بشخصين اللذين علم إجمالا جنابة أحدهما يتولّد منه العلم ببطلان إحدى صلاتيه الموجب لوجوب إعادتهما شرعا.
و أمّا في الثالث فلأنّه كارتكاب الإناءين دفعة، فكما أنّه مخالفة عمليّة قطعيّة لخطاب معلوم تفصيلا، كذلك الاقتداء بهذين الشخصين في صلاة واحدة يتولّد منه العلم ببطلان صلاته أيضا إمّا لجنابة الإمام الأوّل و إمّا لجنابة الإمام الثاني الموجب لوجوب إعادتها بطريق أولى، كما لا يخفى.
و أمّا في الثاني فلأنّه كارتكاب أحد أطراف الشبهة المحصورة، فكما أنّه مخالفة عمليّة احتماليّة لخطاب معلوم، كذلك الاقتداء بأحد الشخصين في صلاة