responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 546

الثاني: عدم الجواز مطلقا [1]؛ لأنّ مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقّة للذمّ عليها، و لا يعذر فيها إلّا الجاهل بها.

الثالث: الفرق بين الشبهة في الموضوع و الشبهة في الحكم [2]، ....


قلت: لا يكفي الخطاب المردّد في ذلك، بل وجوب الإطاعة يتوقّف عقلا على العلم بتوجّه الخطاب التفصيليّ إليه، و هو منتف في المقام على ما هو المفروض، و إليه أشار (رحمه اللّه) بقوله: «فإنّ الإطاعة و المعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيليّة و مخالفتها».

القول الثاني: عدم الجواز مطلقا

[1] يعني عدم جواز المخالفة القطعيّة في الشبهات الحكميّة و الموضوعيّة سواء كانت الخطابات من نوع واحد أو من نوعين و قد عرفت أنّه المختار عند المشهور، و وجهه عدم معذوريّة الجاهل في أطراف العلم الإجماليّ.

القول الثالث: الجواز في الشبهة الموضوعيّة و عدمه في الحكميّة

[2] اعلم أنّ غرض القائل بالوجه الثالث هنا- أي في الخطابات المردّدة المحتملة- التفصيل بين الشبهات الموضوعيّة و الحكميّة بجواز المخالفة في الاولى و عدمه في الثانية، بعين التقريب المتقدّم في القائل بالتفصيل في الخطابات المعلومة تفصيلا.

فكما أنّ المفصّل هناك جوّز المخالفة العمليّة القطعيّة في الشبهات الموضوعيّة استنادا إلى خروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف الواقعيّ، و لم يجوّزها في‌

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست