responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 543

و إن كانت المخالفة [1] مخالفة لخطاب مردّد بين خطابين- كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة [2]، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- ففي المخالفة القطعيّة حينئذ [3]


المخالفة العمليّة لخطاب إجماليّ‌

[1] هذا عطف على قوله: «فإن كان لخطاب تفصيليّ ...».

[2] هذا مثال الشبهة الموضوعيّة لخطاب مردّد بين خطابين، قبال المثال الآتي بعده- أي العلم بوجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان أو وجوب الصلاة عند ذكر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فإنّه مثال الشبهة الحكميّة لخطاب مردّد بين خطابين، و يصحّ التمثيل لهما أيضا بمثالين آخرين كالعلم الإجماليّ بكون أحد المائعين خمرا أو الآخر مغصوبا [1]، و كالعلم الإجماليّ بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو بحرمة التتن.

[3] يعني حين لزوم المخالفة لخطاب مردّد بين الخطابين في المثالين المذكورين.


[1] هذا المثال سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث الشكّ في المكلّف به (انظر فرائد الاصول 2:

209)، و وجه العدول هناك عن المثال المذكور هنا- أي العلم بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة خروجه رأسا عن تحت الأقوال الأربعة الآتية عن قريب و قد صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه) و قال: «ربّما يقال بخروج هذا المثال من مورد الوجوه الأربعة المذكورة؛ لاختصاص موردها بما إذا لم يكن أحد طرفي الشبهة موردا لأصل موضوعيّ؛ لحكومته على الأصل الحكميّ؛ لأنّ أصالة الإباحة في المرأة و الطهارة في الماء و إن تعارضتا إلّا أنّه إذا ثبتت حرمة مباشرة المرأة بأصالة عدم الزوجيّة أو حرمة المباشرة، تبقى أصالة الطهارة أو البراءة في الطرف الآخر سليمة من المعارض ...» (أوثق الوسائل: 53).

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست