responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 514

لكنّ القياس في غير محلّه؛ لما تقدّم [1]: من أنّ الاصول في الموضوعات [2] حاكمة على أدلّة التكليف؛ ....


الردّ على صاحب الفصول بمنع القياس‌

[1] شرع (رحمه اللّه) في تقريب الردّ على صاحب الفصول بأنّ القياس المذكور قياس مع الفارق، على ما ذكره سابقا في مقام الفرق بين الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة من «أنّ الأصل في الشبهة الموضوعيّة إنّما يخرج مجراه عن موضوع التكليفين ...» [1].

و ملخّصه: أنّ مع إجراء الأصل في الشبهة الموضوعيّة لا يبقى موضوع أصلا كي يلزم تنافي الأصلين و مخالفتهما مع الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال- أعني وجوب الوفاء بالحلف فعلا أو تركا-، بل يحكم بتقدّم الأصل الجاريّ في الموضوع و حكومته على أدلّة وجوب الوفاء بالحلف، بخلاف إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة، فإنّ معه يبقى الموضوع بحاله فيلزم التنافي بين مفاد الأصلين مع الحكم الواقعيّ المعلوم بالإجمال، و من المعلوم أنّ مع هذا الفرق الفاحش لا يتمّ ما ذهب إليه صاحب الفصول (رحمه اللّه) من القياس الذي هو قياس مع الفارق.

[2] إشارة إلى ما قال (رحمه اللّه) في الأصل الجاريّ في الشبهة الموضوعيّة، قال (رحمه اللّه) في مبحث البراءة عند كلامه في الشكّ في الشبهة الموضوعيّة و جريان البراءة فيها:


[1] انظر فرائد الاصول 1: 84.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست