responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 51

الإلزام في حكم العدم؛ إذ الموافقة القطعيّة كالمخالفة القطعيّة مستحيلة، و الموافقة الاحتماليّة كالمخالفة الاحتماليّة حاصلة لا محالة، [و عليه‌] فلا أثر للعلم الإجماليّ بالإلزام أصلا، فصحّ أن نقول: إنّ مورد دوران الأمر بين محذورين من قبيل الشكّ في التكليف، لا الشكّ في المكلّف به ...» [1].

ضابطة: في مناط الشكّ في التكليف و الشكّ في المكلّف به‌

اعلم أنّ الشكّ في التكليف له فردان:

أحدهما: الشبهات البدويّة وجوبيّة كانت أو تحريميّة.

و ثانيهما: بعض موارد العلم الإجماليّ.

نعم، العلم الإجماليّ الموجود مع الشكّ في المكلّف به مشروط بشرطين:

أحدهما: تعدّد الموضوع و المتعلّق.

ثانيهما: إمكان تحقّق الموافقة و المخالفة القطعيّتين خارجا كالعلم بوجوب الظهر و الجمعة في المثال، و كالعلم بوجوب الدعاء أو حرمة التتن مثلا.

فتحصّل أنّ موارد الشكّ في التكليف النوعيّ تكون مختلفة؛ لأنّها قد تكون ملحقة بالشكّ في التكليف الجنسيّ، كالدفن في المثال المعبّر عنه اصطلاحا بدوران الأمر بين المحذورين مع وحدة الموضوع و المتعلّق، و قد تكون ملحقة بالشكّ في المكلّف به؛ نظير العلم الإجماليّ إمّا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو


[1] مصباح الاصول 2: 331 و 332.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست