responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 47

أم لا [1].


تقديم أمرين لبيان إشكالين في التقريب الأوّل لمجاري الاصول العمليّة

[1] إشارة إلى الشكّ البدويّ و شروع في توضيح مجاري الاصول الثلاثة الوارد عليه بعض نقاط الضعف، لكن قبل الشروع في تنقيح ذلك لا بدّ من بيان أمرين اللذين هما دخيلان في فهم المراد جدّا.

الأمر الأوّل: أقسام الشكّ في التكليف و بيان أحكامها

الشكّ في التكليف- على ما أوضحه المصنّف (رحمه اللّه) إجمالا في أوائل مبحث البراءة [1]- على قسمين:

أحدهما: الشكّ في جنس التكليف،

بأن لا يعلم المكلّف توجّه الإلزام الشرعيّ إليه أصلا، و ذلك كالشكّ في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، و كالشكّ في حرمة استعمال التتن مثلا.

و

ثانيهما: الشكّ في نوع التكليف،

بأن يعلم المكلّف جنس التكليف و توجّه الإلزام الشرعيّ إليه و لكن لا يعلم نوعه، كموارد دوران الأمر بين المحذورين، مثل أن يشكّ مثلا في وجوب دفن الميّت المنافق إلحاقا بالمسلم، و في حرمته إلحاقا بالكافر، فإنّه عالم بجنس التكليف و توجّه الإلزام إليه و لكنّه شاكّ في نوع التكليف، هل هو الوجوب أو الحرمة.


[1] راجع فرائد الاصول 2: 17 عند قوله (رحمه اللّه): «لأنّ الشكّ إمّا في نفس التكليف و هو النوع الخاصّ من الإلزام و إن علم جنسه، كالتكليف المردّد بين الوجوب و التحريم ...».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست