responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 462

الثالث: أن يلتزم:

بتقييد [1] الأحكام المذكورة بما إذا لم يفض إلى العلم التفصيليّ بالمخالفة [2]، و المنع ممّا يستلزم المخالفة المعلومة تفصيلا، كمسألة اختلاف الامّة على قولين.


الثمن أو المثمن، و في أنّ سبب التمليك هو البيع أو الهبة- و مراده (رحمه اللّه) هو أنّ التحالف فيهما يوجب تبدّل الواقع و سقوط العلم الإجماليّ عن التأثير بالتقريب المتقدّم.

التوجيه الثالث الذي يوجّه به المسألة الاولى‌

[1] أي بأن يحمل كلام الأصحاب على التقييد و أنّ مرادهم من تجويز الأصل في صورة اختلاف الامّة على قولين هو خصوص المثال الأوّل‌ [1] دون الثاني‌ [2]، و من المعلوم أنّ مع التقييد و رفع اليد عن إطلاق كلامهم يرتفع المحذور بالمرّة [3]، فافهم.

[2] مثال عدم الإفضاء إلى العلم التفصيليّ بالمخالفة هو صورة توافق الأصل مع أحد القولين، كاختلاف الامّة مثلا على حرمة التتن و حلّيّته واقعا، فإنّ طرح القولين و الرجوع إلى الأصل الذي مفاده الإباحة الظاهريّة، بعد توافقه مع القول الثاني لا محذور فيه، قبال اختلافهم في وجوب صلاة الجمعة أو الظهر الذي قد عرفت سابقا إفضاء الأصل فيها إلى العلم التفصيليّ بالمخالفة.


[1] و هو اختلاف الأصحاب في حرمة التتن و حلّيّته واقعا.

[2] و هو اختلاف الأصحاب في صلاة الجمعة وجوبا و تحريما في زمن الغيبة.

[3] قال (رحمه اللّه) في قلائد الفرائد 1: 100: «إنّ الدليل على التقييد المزبور إنّما هو استقلال العقل بقبح إسقاط الشارع العلم التفصيليّ عن الاعتبار».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست