responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 448

و منها: حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان [1]، ...


المعتبر فيها، سواء كانا مأمومين أو كان أحدهما مأموما و الآخر إماما، فلا تصحّ صلاة كلّ منهما، بل لا تصحّ صلاة كلّ من اجتمع معهما؛ لأنّه يعتبر في صلاة الجمعة أن يكون كلّ من المأمومين محرزا- و لو بالأصل- صحّة صلاة الإمام و بقيّة المأمومين، و مع العلم بجنابة المجتمعين لصلاة الجمعة لا يمكن إحراز صحّة صلاة الجميع، فلا يمكن أن يجري كلّ شخص أصالة عدم الجنابة في حقّ نفسه ...» [1].

الرابعة: الحكم بتنصيف عين قد تداعاها اثنان‌

[1] لفظة «تداعا» فعل ماض لمفرد مذكّر من باب التفاعل و في بعض النسخ القديمة «تداعياها» و هو غلط؛ لأنّ الفعل إذا اسند إلى الظاهر يأتي مفردا مطلقا كما في المقام‌

و جرّد الفعل إذا ما اسندا* * * لاثنين أو جمع كفاز الشهداء

[2].

و كيف كان، فمراده (رحمه اللّه) توضيح مثال آخر لإيهام مخالفة العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ في مسألة حكم الحاكم بتنصيف عين كالدار مثلا الذي ادّعى زيد مالكيّة تمامها و ادّعى عمرو أيضا مالكيّة تمامها، فإنّ الحاكم بالتنصيف يعلم بالقطع و اليقين كذب أحد المتداعيين و مخالفة حكمه الواقع بعد كون الدار بأجمعها ملكا لأحدهما واقعا، و وجه التنصيف فيه ورود بعض الروايات المعتبرة المعمول‌


[1] فوائد الاصول 3: 81 و 82.

[2] كما صرّح به ابن مالك: 152 عند قوله:

و جرّد الفعل إذا ما اسندا* * * لاثنين أو جمع كفاز الشهداء

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست