و منها: حكم بعض بصحّة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك بينهما بالآخر [1]، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.
الجارية بالمشتبهين بالميتة، فإطلاق كلامه [1] يشمله أيضا، فظهر أنّ العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ غير معتبر عنده مطلقا.
الثالثة: صحّة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك، بالآخر
[1] الجارّ في «في الثوب ...» متعلّق ب «واجدي المنيّ» و في «بالآخر» متعلّق ب «ائتمام»، و المراد من «البعض» هو العلّامة- أعلى اللّه مقامه-، و انتظر مصادر كلامه.
اعلم أنّ لهذه المسألة فروعا كثيرة سيوضحها المصنّف (رحمه اللّه) في ما بعد مفصّلا [2].
و ما نحن فيه الآن هو ائتمام أحد واجدي المنيّ بالآخر، أو ائتمام ثالث بكلّ منهما في صلاتين، فعلى الأوّل يعلم المأموم فساد الجماعة تفصيلا و بطلانها رأسا، إمّا من جهة صلاة نفسه و إمّا من جهة صلاة الإمام، و أمّا على الثاني فيعلم فساد جماعة أحد الإمامين إجمالا، فإنّه يؤدّي إلى فساد إحدى صلاتي المأموم تفصيلا، و في كلا الفرضين لا يجب الغسل على أيّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك.
قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه) في العروة في مبحث الأغسال: «مسألة 3: في الجنابة
[1] أي تجويز ارتكاب المشتبهين بنحو الإطلاق و بلا ذكر مثال خاصّ.