responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 446

و منها: حكم بعض بصحّة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك بينهما بالآخر [1]، مع أنّ المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.


الجارية بالمشتبهين بالميتة، فإطلاق كلامه‌ [1] يشمله أيضا، فظهر أنّ العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ غير معتبر عنده مطلقا.

الثالثة: صحّة ائتمام أحد واجدي المنيّ في الثوب المشترك، بالآخر

[1] الجارّ في «في الثوب ...» متعلّق ب «واجدي المنيّ» و في «بالآخر» متعلّق ب «ائتمام»، و المراد من «البعض» هو العلّامة- أعلى اللّه مقامه-، و انتظر مصادر كلامه.

اعلم أنّ لهذه المسألة فروعا كثيرة سيوضحها المصنّف (رحمه اللّه) في ما بعد مفصّلا [2].

و ما نحن فيه الآن هو ائتمام أحد واجدي المنيّ بالآخر، أو ائتمام ثالث بكلّ منهما في صلاتين، فعلى الأوّل يعلم المأموم فساد الجماعة تفصيلا و بطلانها رأسا، إمّا من جهة صلاة نفسه و إمّا من جهة صلاة الإمام، و أمّا على الثاني فيعلم فساد جماعة أحد الإمامين إجمالا، فإنّه يؤدّي إلى فساد إحدى صلاتي المأموم تفصيلا، و في كلا الفرضين لا يجب الغسل على أيّ واحد من واجدي المنيّ في الثوب المشترك.

قال السيّد اليزديّ (رحمه اللّه) في العروة في مبحث الأغسال: «مسألة 3: في الجنابة


[1] أي تجويز ارتكاب المشتبهين بنحو الإطلاق و بلا ذكر مثال خاصّ.

[2] راجع الصفحة 574، ذيل عنوان «حكم الاقتداء بأحد واجدي المنيّ».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست