و بالجملة: فلا فرق [1] بين هذا العلم التفصيليّ [2] و بين غيره من العلوم التفصيليّة.
إلّا أنّه [3] قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك [4]:
منها: ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الامّة على قولين [5] ....
[1] أي في وجوب المتابعة و حرمة المخالفة.
[2] إشارة إلى العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ.
[3] استثناء من قوله: «فلا فرق ...» و الضمير للشأن.
مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ
[4] إشارة إلى المسائل الآتية الموهمة بظاهرها عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ.
الاولى: خرق الإجماع المركّب و إحداث القول الثالث
[5] هذا سيوضحه (رحمه اللّه) مفصّلا في كتاب البراءة [1]، و مثاله: كما إذا اختلف الأصحاب في صلاة الجمعة وجوبا و تحريما في زمن الغيبة [2]، فإنّه بعد موافقة رأي المعصوم (عليه السّلام) قطعا لأحد القولين يعدّ الأخذ بالأصل و الالتزام بالبراءة من