responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 438

و بالجملة: فلا فرق [1] بين هذا العلم التفصيليّ [2] و بين غيره من العلوم التفصيليّة.

إلّا أنّه [3] قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك [4]:

منها: ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الامّة على قولين [5] ....


[1] أي في وجوب المتابعة و حرمة المخالفة.

[2] إشارة إلى العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ.

[3] استثناء من قوله: «فلا فرق ...» و الضمير للشأن.

مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ‌

[4] إشارة إلى المسائل الآتية الموهمة بظاهرها عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ.

الاولى: خرق الإجماع المركّب و إحداث القول الثالث‌

[5] هذا سيوضحه (رحمه اللّه) مفصّلا في كتاب البراءة [1]، و مثاله: كما إذا اختلف الأصحاب في صلاة الجمعة وجوبا و تحريما في زمن الغيبة [2]، فإنّه بعد موافقة رأي المعصوم (عليه السّلام) قطعا لأحد القولين يعدّ الأخذ بالأصل و الالتزام بالبراءة من‌


[1] فرائد الاصول 2: 183.

[2] بأن يذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الجمعة و بعض آخر منهم إلى وجوب الظهر و حرمة الجمعة.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست