responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 436

- كما لو فرضنا [1] أنّ الشارع لم يحكم بوجوب الاجتناب إلّا عمّا علم تفصيلا نجاسته- فلا إشكال في عدم اعتبار العلم الإجماليّ بالنجاسة.

الثاني [2]: أنّه إذا تولّد من العلم الإجماليّ العلم التفصيليّ بالحكم الشرعيّ في مورد، وجب اتّباعه و حرمت مخالفته [3]؛ لما تقدّم: من اعتبار العلم التفصيليّ [4] من غير تقييد بحصوله من منشأ خاصّ [5]، ...


أحد الإناءين إجمالا كالمجهول رأسا غير منجّز به التكليف أصلا، فلا يتصوّر النزاع بين المشهور و المحدّث المذكور (رحمه اللّه) هنا في تنجيز العلم الإجماليّ و عدمه.

[1] إشارة إلى مذهب التصويب، كما أوضحناه سابقا [1].

الثاني: حجّيّة العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ‌

[2] إشارة إلى الأمر الثاني؛ يعني كما أنّ العلم التفصيليّ الذي هو الطريقيّ حجّة مطلقا، كذلك العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ حجّة مطلقا، فإذا تولّد العلم التفصيليّ بالحكم الشرعيّ من العلم الإجماليّ في مورد، يجب اتّباعه و تحرم مخالفته.

[3] هذا عطف تفسيريّ لقوله: «وجب اتّباعه».

[4] العلم التفصيليّ هو القطع الطريقيّ المحض الذي قد عرفت سابقا حجّيّته ذاتا بحكم العقل المستقلّ‌ [2].

[5] هذه عبارة اخرى لقوله (رحمه اللّه) سابقا: «ثمّ ما كان منه طريقا لا يفرّق فيه بين‌


[1] انظر الصفحة 84، ذيل عنوان «بحث إجماليّ حول المخطّئة و المصوّبة».

[2] انظر الصفحة 65، ذيل عنوان «وجه لزوم متابعة القطع و كون طريقيّته ذاتيّة».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست