و لا بدّ قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام [1] من التعرّض لأمرين:
الأوّل: أنّك قد عرفت في أوّل مسألة اعتبار العلم [2]: أنّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف و الطريقيّة، و قد يكون من باب الموضوعيّة [3] بجعل الشارع.
و الكلام هنا [4] في الأوّل؛ ...
لا يقال: إنّ مع هذين القسمين يتصوّر للعلم الإجماليّ ثمان صور، مع أنّ المدّعى أوّلا أنّها ستّ.
لأنّا نقول: هذان القسمان ليسا مستقلّين في قبال الستّة، بل يندرجان تحت واحد منها و هي الشبهة الموضوعيّة، فلا يبقى إشكال في البين.
و لا يخفى أنّ اندراج الخنثى في الشبهة الموضوعيّة مبنيّ على عدم كونها طبيعة ثالثة و إلّا يندرج في الشبهة الحكميّة، كما ستعرف في ما بعد مفصّلا [1].
[1] أي الأقسام الستّة المتقدّمة.
[2] إشارة إلى مبحث حجّيّة القطع.
[3] إشارة إلى القطع الطريقيّ و الموضوعيّ.
[4] أي في باب العلم الإجماليّ.
بقي أمران: الأوّل: اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ
ملخّص الكلام في المقام: أنّ البحث عن كون العلم الإجماليّ كالعلم التفصيليّ في تنجّز التكليف به- كما هو مذهب المشهور- أو كالشبهة البدويّة في عدم تنجّز
[1] انظر الصفحة 580، ذيل عنوان «الخنثى ليست طبيعة ثالثة».