responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 434

و لا بدّ قبل التعرّض لبيان حكم الأقسام [1] من التعرّض لأمرين:

الأوّل: أنّك قد عرفت في أوّل مسألة اعتبار العلم [2]: أنّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف و الطريقيّة، و قد يكون من باب الموضوعيّة [3] بجعل الشارع.

و الكلام هنا [4] في الأوّل؛ ...


لا يقال: إنّ مع هذين القسمين يتصوّر للعلم الإجماليّ ثمان صور، مع أنّ المدّعى أوّلا أنّها ستّ.

لأنّا نقول: هذان القسمان ليسا مستقلّين في قبال الستّة، بل يندرجان تحت واحد منها و هي الشبهة الموضوعيّة، فلا يبقى إشكال في البين.

و لا يخفى أنّ اندراج الخنثى في الشبهة الموضوعيّة مبنيّ على عدم كونها طبيعة ثالثة و إلّا يندرج في الشبهة الحكميّة، كما ستعرف في ما بعد مفصّلا [1].

[1] أي الأقسام الستّة المتقدّمة.

[2] إشارة إلى مبحث حجّيّة القطع.

[3] إشارة إلى القطع الطريقيّ و الموضوعيّ.

[4] أي في باب العلم الإجماليّ.

بقي أمران: الأوّل: اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ‌

ملخّص الكلام في المقام: أنّ البحث عن كون العلم الإجماليّ كالعلم التفصيليّ في تنجّز التكليف به- كما هو مذهب المشهور- أو كالشبهة البدويّة في عدم تنجّز


[1] انظر الصفحة 580، ذيل عنوان «الخنثى ليست طبيعة ثالثة».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست