responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 409

و أمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص [1]، فالظاهر [2] أنّ تقديمه على الاحتياط إذا لم يتوقّف على التكرار مبنيّ على اعتبار قصد الوجه، ...


حكم الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ الخاصّ‌

[1] هذا عدل قوله: «إن كان ممّا لم يثبت اعتباره إلّا من جهة دليل الانسداد ...». شرع المصنّف (رحمه اللّه)- بعد الفراغ من بيان حكم المكلّف المتمكّن من الامتثال العلميّ الإجماليّ و الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق إثباتا و نفيا- في بيان حكم المكلّف المتمكّن من الامتثال التفصيليّ الظنّيّ بالظنّ الخاصّ، و مثاله الواضح قيام خبر الثقة أو فتوى المجتهد بشي‌ء- كوجوب الصلاة بلا استعاذة أو وجوب صلاة الجمعة مثلا- عند شخص، فإنّ وظيفة المكلّف هنا هل هو خصوص الامتثال التفصيليّ الظنّيّ مع قصد الوجه و التمييز، بأن يأتي بالصلاة بلا استعاذة و أن يأتي بالجمعة وحدها فحسب، أو التخيير بينه و بين الامتثال الإجماليّ العلميّ بإتيان الصلاة مع الاستعاذة و إتيان الظهر و الجمعة معا احتياطا؟ فيه وجهان اللذان قد مرّ توضيحهما عند الكلام في فرض التمكّن من الامتثال الظنّيّ بالظنّ المطلق من التخيير بين الامتثالين و تعيّن الامتثال الظنّيّ قطعا.

و لا يخفى أنّ المصنّف (رحمه اللّه) هنا لم يلتزم بقول معيّن و لم يختر مذهبا خاصّا، بل ما زال أثبت شيئا مرّة و نفاه اخرى، بحيث يصحّ أن يقال في حقّه: في كلّ يوم بل في كلّ سطر من كلامه هو في شأن، فافهم.

[2] خبره قوله: «مبنيّ على اعتبار قصد الوجه» و المقصود اعتبار قصد الوجه‌

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست