responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 402

في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه و اعتبار [1] الاعتقاد التفصيليّ في الامتثال.

و الحاصل [2]: أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيليّ و لو كان ظنّا [3]، و بين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة و لو إجمالا [4]، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجيّ [5] يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة بحكم العقل‌


قال المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث الانسداد: «إنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط؛ لأنّ مذهب جماعة من العلماء- بل المشهور بينهم- اعتبار معرفة الوجه ...» [1].

[1] عطف على قوله: «عدم».

حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار

[2] هذا توضيح آخر للوجهين المذكورين.

[3] أي ظنّا مطلقا.

[4] أي و لو تحقّقت الإطاعة إجمالا، بأن يعمل بمقتضى الاحتياط.

[5] إشارة إلى ما ادّعاه آنفا من أنّ الاحتياط التكراريّ على خلاف السيرة المستمرّة عند المتشرّعة، و غرضه (رحمه اللّه) أنّ تكرار العمل بالأخذ بالاحتياط يوجب القطع بإتيان المكلّف به خارجا، و تقديمه على الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق بحكم العقل و العقلاء أوضح من أن يخفى.


[1] فرائد الاصول 1: 416.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست