في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه و اعتبار [1] الاعتقاد التفصيليّ في الامتثال.
و الحاصل [2]: أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيليّ و لو كان ظنّا [3]، و بين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة و لو إجمالا [4]، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجيّ [5] يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة بحكم العقل
قال المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث الانسداد: «إنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط؛ لأنّ مذهب جماعة من العلماء- بل المشهور بينهم- اعتبار معرفة الوجه ...» [1].
[1] عطف على قوله: «عدم».
حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
[2] هذا توضيح آخر للوجهين المذكورين.
[3] أي ظنّا مطلقا.
[4] أي و لو تحقّقت الإطاعة إجمالا، بأن يعمل بمقتضى الاحتياط.
[5] إشارة إلى ما ادّعاه آنفا من أنّ الاحتياط التكراريّ على خلاف السيرة المستمرّة عند المتشرّعة، و غرضه (رحمه اللّه) أنّ تكرار العمل بالأخذ بالاحتياط يوجب القطع بإتيان المكلّف به خارجا، و تقديمه على الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق بحكم العقل و العقلاء أوضح من أن يخفى.