و العجب ممّن يعمل بالأمارات [1] من باب الظنّ المطلق، ...
بعدم وجوب الاحتياط، لا بعدم جوازه، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟ ...» [1]
و ملخّصه: أنّ بعد جواز العمل بالاحتياط إذا رضي المكلّف أن يتحمّل المشقّة و يعمل به من باب «أفضل الأعمال أحمزها» [2] فلا دليل للمنع عنه عقلا و شرعا و الحكم بتقديم الامتثال الظنّيّ التفصيليّ عليه، فافهم.
و بعبارة اخرى: إذا لا يستلزم الاحتياط التكرار فلا إشكال في العمل به، و إن يتمكّن المكلّف من الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق، مع أنّ المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) منع عنه و حكم بكونه ممنوعا شرعا [3].
ذكر المذاهب في انسداد باب العلم و انفتاحها في الأحكام الشرعيّة
[1] المصداق الأشهر للموصول هو المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) الذي يدّعي انسداد باب العلم في الأحكام مطلقا، خلافا للسيّد المرتضى (رحمه اللّه) المدّعي انفتاح باب العلم فيها مطلقا، و كلاهما قبال القول الثالث و هو القول بالتفصيل فيه.
توضيحه: أنّ هنا ثلاثة مذاهب:
المذهب الأوّل: انفتاح باب العلم، و هو مختار القدماء من الأصحاب [4]، و لذا