responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 390

و العجب ممّن يعمل بالأمارات [1] من باب الظنّ المطلق، ...


بعدم وجوب الاحتياط، لا بعدم جوازه، فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط؟ ...» [1]

و ملخّصه: أنّ بعد جواز العمل بالاحتياط إذا رضي المكلّف أن يتحمّل المشقّة و يعمل به من باب «أفضل الأعمال أحمزها» [2] فلا دليل للمنع عنه عقلا و شرعا و الحكم بتقديم الامتثال الظنّيّ التفصيليّ عليه، فافهم.

و بعبارة اخرى: إذا لا يستلزم الاحتياط التكرار فلا إشكال في العمل به، و إن يتمكّن المكلّف من الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق، مع أنّ المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) منع عنه و حكم بكونه ممنوعا شرعا [3].

ذكر المذاهب في انسداد باب العلم و انفتاحها في الأحكام الشرعيّة

[1] المصداق الأشهر للموصول هو المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) الذي يدّعي انسداد باب العلم في الأحكام مطلقا، خلافا للسيّد المرتضى (رحمه اللّه) المدّعي انفتاح باب العلم فيها مطلقا، و كلاهما قبال القول الثالث و هو القول بالتفصيل فيه.

توضيحه: أنّ هنا ثلاثة مذاهب:

المذهب الأوّل: انفتاح باب العلم، و هو مختار القدماء من الأصحاب‌ [4]، و لذا


[1] انظر الصفحة 399 و ما بعدها.

[2] بحار الأنوار 70: 191، كتاب الإيمان و الكفر، باب 53، ذيل الحديث 2.

[3] راجع قوانين الاصول 2: 144.

[4] انظر فرائد الاصول 1: 390 عند قوله (رحمه اللّه): «و قد وقع ذلك تصريحا أو تلويحا في كلام-

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست