responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 381

و أمّا إذا لم يتوقّف الاحتياط على التكرار [1]- كما إذا أتى بالصلاة مع جميع ما يحتمل أن يكون جزءا [2]- فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع [3] ....


أقول: يعلم بعد التدبّر أنّ لتأمّل صاحب المدارك في خصوص المسألة الأخيرة دليلا شرعيّا تعبّديّا، مثل الرواية المذكورة، و عليه فلا يجوز التعدّي عنها إلى غيرها كما فعله المصنّف (رحمه اللّه)، هذا تمام الكلام في الاحتياط المستلزم تكرار العمل و أمّا غير المستلزم له فيجي‌ء توضيحه ذيلا مفصّلا.

تحرير البحث حول الاحتياط الغير المستلزم تكرار العمل‌

[1] إشارة إلى كفاية الامتثال الإجماليّ في ما إذا لم يستلزم الاحتياط تكرار العمل‌ [1].

[2] كالاستعاذة، كما مرّ توضيحه آنفا.

[3] هذا جواب قوله: «و أمّا»، و مراده أنّه لم يثبت إجماع على المنع من الاحتياط الذي لا يستلزم التكرار، و عليه فلا يجب تحصيل اليقين التفصيليّ و الإتيان بالعمل تفصيلا.


الاعتقاديّة كمسألة سهو النبيّ و الحبط و غيرها، و قد ذكرناها سابقا. فإنّه (رحمه اللّه) قال في الفقيه:

«و لو جاز أن تردّ الأخبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن نردّ جميع الأخبار، و في ردّها إبطال الدين و الشريعة (انظر الفقيه 1: 235، باب أحكام السهو في الصلاة، ذيل الحديث 1031)، و التفصيل في محلّه. (راجع فرائد الاصول 1: 240 و ما بعده).

[1] أقول: مثاله الواضح الشكّ في الأقلّ و الأكثر- كالشكّ في أنّ الصلوات اليوميّة هل تجب فيها الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام، أم لا، فإنّ الاحتياط فيه لا يستلزم التكرار قبال الشكّ في المتباينين فإنّه يستلزم التكرار- كالظهر و الجمعة مثلا.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست