responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 370

القطعيّة و وجوب الموافقة كذلك، و ربّما يستفاد ذلك ممّن قال بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة [1]- إلى أن قال-: الثاني: أن يكون مقتضيا بالنسبة إلى كلتيهما، و هو مختار المتن في هذا المقام. الثالث: أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى كلتيهما، و هو مختاره في باب الاشتغال. الرابع: أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى المرتبة الاولى و مقتضيا بالنسبة إلى الثانية، و هو مختار الشيخ (قدّس سرّه) في الرسالة. الخامس: عدم الاقتضاء و لا العلّيّة بالنسبة إلى الثانية، و العلّيّة بالنسبة إلى الاولى، و هو مساوق لما اختاره المحقّق القمّيّ (قدّس سرّه) في الشبهة المحصورة، كما حقّقناه في باب الاشتغال» [2].

مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ‌

أمّا البحث عن الجهة الاولى من المقام الأوّل فيبحث عنها قريبا عند قوله (رحمه اللّه):

«أمّا المقام الأوّل- إلى أن قال-: و المقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة ...» [3]، و أيضا في مبحث البراءة و الاشتغال عند قوله (رحمه اللّه): «أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور و طرح العلم الإجماليّ و عدمه، و بعبارة اخرى: حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم و عدمها» [4].


[1] إشارة إلى مذهب المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه).

[2] كفاية الاصول مع حواشي المحقّق المشكينيّ (قدّس سرّه) 3: 120 و 121.

[3] فرائد الاصول 1: 77.

[4] فرائد الاصول 2: 199- 209.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست