القطعيّة و وجوب الموافقة كذلك، و ربّما يستفاد ذلك ممّن قال بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة [1]- إلى أن قال-: الثاني: أن يكون مقتضيا بالنسبة إلى كلتيهما، و هو مختار المتن في هذا المقام. الثالث: أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى كلتيهما، و هو مختاره في باب الاشتغال. الرابع: أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى المرتبة الاولى و مقتضيا بالنسبة إلى الثانية، و هو مختار الشيخ (قدّس سرّه) في الرسالة. الخامس: عدم الاقتضاء و لا العلّيّة بالنسبة إلى الثانية، و العلّيّة بالنسبة إلى الاولى، و هو مساوق لما اختاره المحقّق القمّيّ (قدّس سرّه) في الشبهة المحصورة، كما حقّقناه في باب الاشتغال» [2].
مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ
أمّا البحث عن الجهة الاولى من المقام الأوّل فيبحث عنها قريبا عند قوله (رحمه اللّه):
«أمّا المقام الأوّل- إلى أن قال-: و المقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة ...» [3]، و أيضا في مبحث البراءة و الاشتغال عند قوله (رحمه اللّه): «أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور و طرح العلم الإجماليّ و عدمه، و بعبارة اخرى: حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم و عدمها» [4].