responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 367

و الكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين [1]؛ لأنّ اعتبار العلم الإجماليّ له مرتبتان:

الاولى: حرمة المخالفة القطعيّة.

و الثانية: وجوب الموافقة القطعيّة.

و المتكفّل للتكلّم في المرتبة الثانية هي مسألة البراءة و الاشتغال عند الشكّ في المكلّف به، فالمقصود في المقام الأوّل التكلّم في المرتبة الاولى.


مدار البحث في المقام الأوّل‌

[1] إشارة إلى جهة إثبات التكليف بالعلم الإجماليّ، و لعلّ الصواب أن يقال:

«المقام الأوّل» مكان «الجهة الاولى»، و الشاهد عليه قوله (رحمه اللّه) في ما سيأتي:

«فالمقصود في المقام الأوّل ... و لنقدّم الكلام في المقام الثاني ...».

و كيف كان، يقع البحث في المقام الأوّل من جهتين:

الجهة الاولى: حرمة المخالفة القطعيّة العمليّة، و هي المرتبة الأدنى.

الجهة الثانية: وجوب الموافقة القطعيّة العمليّة، و هي المرتبة الأعلى‌ [1].


[1] أقول: إنّ كلّا من وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة حكم عقليّ، و الفرق بينهما أنّ الثاني عقليّ تنجيزيّ- مثل قبح الظلم- فلا يمكن أن يأذن الشارع الأقدس بجواز ارتكاب جميع أطراف الشبهة، و هو واضح ظاهر جدّا. و أمّا الأوّل فهو عقليّ تعليقيّ، فكأنّ العقل قال: إن لم يأذن الشارع الأقدس بارتكاب بعض الأطراف، أنا أحكم بوجوب الاجتناب عن جميعها، و التفصيل في محلّه؛ أعني مبحث الشكّ في المكلّف به. (انظر فرائد الاصول 2: 210).

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست