responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 35

إلى حكم شرعيّ [1] ...


قطع النظر عن الإيراد المذكور عليهما و إمّا في الجملة الشرطيّة بحملها على الشرطيّة غير ذات المفهوم، فافهم و تأمّل جيّدا.

المراد من الحكم الشرعيّ‌

[1] إنّ الحكم الشرعيّ و إن كان في نفسه عامّا يشمل الحكم الظاهريّ و الواقعيّ، و الجزئيّ و الكلّيّ، لكنّ المراد منه هنا:

أوّلا: هو خصوص الحكم الواقعيّ، بشهادة ذكر الشكّ في العبارة، و الشكّ إنّما يتصوّر في خصوص الحكم الواقعيّ، و أمّا الحكم الظاهريّ فهو مقطوع به دائما، و التفصيل في محلّه، و ملخّصه هنا أنّ المجتهد بعد رجوعه إلى الأدلّة الشرعيّة و التتبّع في كلمات الأصحاب يقطع بحكم اللّه الظاهريّ في حقّه و في حقّ مقلّديه، و لذا يصحّ أن يقال مثلا: «إنّ صلاة الجمعة قد أفتى المجتهد بوجوبها، و كلّ ما أفتى المجتهد به فهو الحكم الشرعيّ الظاهريّ في حقّه و في حقّ مقلّديه، فصلاة الجمعة تكون واجبة شرعا».

و ثانيا: هو خصوص الحكم الشرعيّ الكلّيّ بشهادة أنّ علم الاصول شأنه البحث عن الكلّيّ و إن يبحث فيه عن الجزئيّ استطرادا.

فالمراد من الحكم الشرعيّ، هو الحكم الشرعيّ الواقعيّ الكلّيّ، وضعيّا كان أم تكليفيّا، فلا تغفل.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست