responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 316

قلت: قطع أربعا؟ قال: عشرون. قلت: سبحان اللّه! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون، و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق، فقلنا:

إنّ الذي جاء به شيطان! قال (عليه السّلام): مهلا يا أبان، هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، إنّ المرأة تعاقل [1] الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان، إنّك أخذتني بالقياس [2]، و السنّة إذا قيست محق الدين».

و هي و إن كانت ظاهرة في توبيخ أبان [3] على ردّ الرواية الظنّيّة ....


يسير [1] و أوضح منه ما جاء في الوسائل‌ [2].

[1] العقال و إن اخذ من العقل بمعنى الدية، و لكن معناه هنا التساوي و التوازن.

[2] يعني: أردت منّي التلبّس بالقياس و أن افتي بمقتضاه‌ [3].

كلام المصنّف (رحمه اللّه) حول رواية أبان بن تغلب‌

[3] هذا جواب عن سؤال مقدّر.

أمّا ملخّص السؤال: أنّ هذه الرواية أجنبيّة عمّا نحن فيه، أي خارجة عمّا كان‌


[1] انظر الكافي 7: 299، الحديث 6.

[2] راجع وسائل الشيعة 19: 268، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأوّل.

[3] أقول: أنّ هنا مسألتين: إحداهما: أنّ ثبوت الدية يختصّ بموارد وقوع الجناية خطأ أو شبه خطأ، و أمّا في موارد وقوعها عمدا فالمجنيّ عليه مخيّر بين أخذ الدية و القصاص، و التفصيل في محلّه. ثانيتهما: أنّ الدية الكاملة للرجل المجنيّ عليه كانت مردّدة بين امور ستّة، و هي:

مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلّة، أو ألف مثقال من ذهب، أو عشرة آلاف درهم، و كلّ ذلك ينصّف في المرأة بعد التجاوز عن الثلث، و أمّا قبله فهي و الرجل سواء، و التفصيل في محلّه.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست