responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 314

نعم، الاتصاف [1] أنّ الركون إلى العقل فيما يتعلّق بإدراك مناطات الأحكام [2] لينتقل منها إلى إدراك نفس الأحكام، موجب للوقوع في الخطأ كثيرا في نفس الأمر، ...


رأي المصنّف (رحمه اللّه) في تحديد دائرة الاعتماد على العقل‌

[1] قال بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه): «أقول: توضيحه: أنّه لا يجوز الخوض في المطالب العقليّة في تحصيل مناط الحكم على طريق اللمّ‌ [1]، و الأخبار الآتية محمولة على ذلك لا العقل المستقلّ» [2].

و المقصود أنّ الممنوع شرعا إنّما هو الركون إلى العقل النظريّ لدرك مناطات الأحكام، و أمّا مجرّد استظهار حكم شرعيّ منه فلا يمنع عنه مانع أصلا.

و بعبارة اخرى: أنّ رأي الأخباريّين الذين لا يعتنون بالعقل أصلا إفراط، كما أنّ قول المتجدّدين الذين يراجعون إلى عقولهم الناقصة القاصرة عن درك المناطات الواقعيّة في درك الأحكام الشرعيّة تفريط؛ كقولهم مثلا: إنّ مناط حرمة التختّم بالذهب مثلا للرجال أمر اقتصاديّ، و هو أن لا تتجمّع الثروة في محلّ واحد، و هكذا.

[2] إشارة إلى المصالح و المفاسد الواقعيّة التي هي علل الأحكام بناء على مذهب العدليّة.


[1] أي الانتقال من العلّة إلى المعلول.

[2] قلائد الفرائد 1: 89.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست