responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 307

و ثانيا: سلّمنا [1] مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة، لكنّا [2] إذا علمنا إجمالا [3] ....


الجواب الثاني عن التوجيه بأنّ طريق إثبات صدور الأحكام لا ينحصر بالسماع‌

[1] شرع (رحمه اللّه) في تقريب جواب آخر عن روايات تدلّ على اعتبار توسّط الحجّة و لزوم السماع منه (عليه السّلام)، و ملخّصه نفي التلازم بين اعتبار التوسّط و السماع؛ لإمكان طريق آخر يستكشف به التوسّط، و عليه فكأنّه (رحمه اللّه) قال:

أوّلا: نمنع دخل توسّط الحجّة و اعتبار صدور الحكم منه (عليه السّلام) في وجوب الإطاعة، بعد إمكان إحرازه عن طريق العقل بالتقريب المتقدّم.

و ثانيا: على فرض تسليمه نمنع انحصار طريق إثبات الصدور بالسماع بعد إمكان إثباته من طريق العقل بالتقريب الآتي مفصّلا، و ملخّصه في كلمة واحدة جامعة هو أنّ السماع له طريقيّة لا موضوعيّة، فانتظر توضيحه.

[2] أي لكنّا نمنع التلازم بين توسّط الحجّة و السماع منه.

نموذج إحراز الصدور من طريق العقل‌

[3] تقريب ذلك: أنّ اعتبار قصد القربة في العبادات- كالصوم و الصلاة مثلا- ممّا اتّفق عليه الكلّ، و أمّا اعتبار قصد الوجه فيها كنيّة الوجوب و الندب مثلا فقد

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست