responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 30

أنّ المكلّف إذا التفت [1] ...


المكلّف و وجه تقييده بكونه ملتفتا

[1] عرّف «المكلّف» في كلام الأصحاب‌ [1] ب «البالغ العاقل القادر الملتفت»، و عليه تكون جملة «إذا التفت» زائدة مستدركة، كما اورد بذلك على المصنّف (قدّس سرّه).

توضيح ذلك: أنّ المصنّف (قدّس سرّه) جعل «المكلّف» مقسما شاملا للملتفت و غير الملتفت و احترز بقيد «إذا التفت» عن الأخير، مع أنّ لفظة «المكلّف» تكفي عنه و عليه يكون القيد لغوا مستدركا، فاللّازم إمّا حذف القيد رأسا، و إمّا تفسير المكلّف بمن وضع عليه قلم التكليف المعبّر عنه اصطلاحا بالمكلّف الشأنيّ أو المكلّف بالقوّة.

و أوّل من تنبّه لهذا الإيراد و أجاب عنه المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه)، حيث قال في الكفاية: «فاعلم أنّ البالغ الذي وضع عليه القلم، إذا التفت إلى حكم ...» [2].

و أيضا قال في حاشيته على الفرائد: «مراده بالمكلّف، من وضع عليه القلم من البالغ العاقل، لا خصوص من تنجّز عليه التكليف، و إلّا لما صحّ جعله مقسما ...» [3].


[1] منهم العلّامة في نهاية الوصول 1: 597- 604 عند قوله (قدّس سرّه): «المبحث الثاني: في شرائط المكلّف، و هي خمسة: الأوّل: البلوغ، فلا يكلّف الصبيّ ... الثاني: العقل، فلا يحسن تكليف المجنون ... الثالث: عدم الغفلة، فلا يصحّ تكليف الغافل ... الرابع: الاختيار ...

الخامس: جهة القصد ...».

[2] كفاية الاصول: 257.

[3] درر الفوائد: 21.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست