responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 211

و أمّا استحقاقه للذمّ من حيث الفعل المتجرّى [1] في ضمنه، ففيه إشكال، كما اعترف به الشهيد (قدّس سرّه) [2] فيما يأتي من كلامه.

نعم، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد [3] إلى المعصية، ...


أنّه لا يحتاج إليها و بدلا عنها توجد فيها لفظة اخرى و هي «و جرأته».

[1] الصواب أن يقرأ هذا بصيغة اسم المفعول، و الضمير الموجود في قوله (رحمه اللّه):

«في ضمنه» يعود إلى «الفعل».

[2] مراده الشهيد الأوّل في القواعد و الفوائد [1]، فإنّه الذي اعترف بالإشكال في قبح الفعل المتجرّى به بعد انكشاف الخلاف و ظهور إباحته خارجا و سيأتي نقل عين كلامه‌ [2].

مختار المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي على المعصية بالقصد

[3] اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) بعد الفراغ من بيان حكم التجرّي العمليّ- أي التجرّي الصادر من الجوارح و الأعضاء خارجا- شرع في بيان حكم التجرّي القصديّ أي التجرّي المنويّ بالقلب و الجوانح من دون وقوع فعل خارجا.

و لا يخفى أنّ هذا الاستدراك ناظر إلى قوله آنفا: «و أمّا استحقاقه‌ [3] للذمّ من حيث الفعل المتجرّى في ضمنه، ففيه إشكال ...».


[1] انظر القواعد و الفوائد 1: 107، الفائدة الحادية و العشرون.

[2] انظر الصفحة 227 و 228، ذيل عنوان «ما ذهب إليه الشهيد (قدّس سرّه) في مبحث التجرّي».

[3] أي المتجرّي.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست