و أمّا استحقاقه للذمّ من حيث الفعل المتجرّى [1] في ضمنه، ففيه إشكال، كما اعترف به الشهيد (قدّس سرّه) [2] فيما يأتي من كلامه.
نعم، لو كان التجرّي على المعصية بالقصد [3] إلى المعصية، ...
أنّه لا يحتاج إليها و بدلا عنها توجد فيها لفظة اخرى و هي «و جرأته».
[1] الصواب أن يقرأ هذا بصيغة اسم المفعول، و الضمير الموجود في قوله (رحمه اللّه):
«في ضمنه» يعود إلى «الفعل».
[2] مراده الشهيد الأوّل في القواعد و الفوائد [1]، فإنّه الذي اعترف بالإشكال في قبح الفعل المتجرّى به بعد انكشاف الخلاف و ظهور إباحته خارجا و سيأتي نقل عين كلامه [2].
مختار المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي على المعصية بالقصد
[3] اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) بعد الفراغ من بيان حكم التجرّي العمليّ- أي التجرّي الصادر من الجوارح و الأعضاء خارجا- شرع في بيان حكم التجرّي القصديّ أي التجرّي المنويّ بالقلب و الجوانح من دون وقوع فعل خارجا.
و لا يخفى أنّ هذا الاستدراك ناظر إلى قوله آنفا: «و أمّا استحقاقه [3] للذمّ من حيث الفعل المتجرّى في ضمنه، ففيه إشكال ...».
[1] انظر القواعد و الفوائد 1: 107، الفائدة الحادية و العشرون.
[2] انظر الصفحة 227 و 228، ذيل عنوان «ما ذهب إليه الشهيد (قدّس سرّه) في مبحث التجرّي».