responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 207

ثمّ إنّه ذكر هذا القائل في بعض كلماته [1]: أنّ التجرّي إذا صادف المعصية الواقعيّة تداخل عقابهما.

و لم يعلم معنى محصّل لهذا الكلام [2]؛ إذ مع كون التجرّي عنوانا مستقلا في‌


نقد كلام آخر لصاحب الفصول (رحمه اللّه)

[1] إشارة إلى كلام آخر لصاحب الفصول (رحمه اللّه)، فإنّه في أواخر مبحث مقدّمة الواجب قال: «التحقيق أنّ التجرّي على المعصية معصية أيضا لكنّه إذا صادفها تداخلا و عدّا معصية واحدة ...» [1].

[2] و يناسب نقل كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) هنا ردّا على مقالة صاحب الفصول (رحمه اللّه)، قال: «و أمّا ما في دعواه الثالثة من أنّ التجرّي لو صادف المعصية يتداخل عقابه، ففيها: أنّ التجرّي لا يعقل أن يجتمع مع المعصية حتّى يتداخل العقاب، بل التجرّي في طرف النقيض للمعصية؛ إذ قوام التجرّي هو عدم المصادفة و مخالفة الواقع، كما أنّ قوام المعصية هو المصادفة للواقع، فكيف يجتمع التجرّي مع المعصية؟ نعم، يمكن أن يوجّه كلامه بحيث يرجع إلى أمر معقول- و إن كان خلاف ظاهر كلامه- بأن يقال: إنّ مراده من المعصية المجتمعة مع التجرّي غير المعصية التي علم بها و تجرّى فيها، بل معصية اخرى، كما لو علم بخمريّة مائع فتجرّى و شربه، ثمّ تبيّن أنّه مغصوب‌ [2]، فإنّ في مثل هذا يمكن أن يقال: إنّ‌


[1] الفصول الغرويّة: 87.

[2] أقول: إنّ هذا قد أورد عليه المحقّق العراقيّ (رحمه اللّه) عند قوله: «أقول: الظاهر من المثال كون-

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست