بأنّ [1] العقل مستقلّ بقبح التجرّي [2] في المثال المذكور، ...
ملخّص الكلام: أنّ صاحب الفصول (رحمه اللّه) حيث إنّه هنا بصدد إثبات ارتفاع القبح بأمر غير اختياريّ بعد تسليم ثبوته في مثال ترك القتل، فلا يكفيه مجرّد ادّعاء عدم الممنوعيّة، بل لا بدّ له أن يستدلّ عليه باستدلال علميّ و برهانيّ، و أمّا المصنّف (رحمه اللّه) فحيث إنّه كان هناك بصدد المنع عن الدليل العقليّ المذكور يكفيه مجرّد ادّعاء الممنوعيّة، و لا نعني من الفرق بين المقامين إلّا هذا، فلا تغفل.
و بعبارة اخرى: الاعتراف بالتأثير هناك هو مصداق الدفع، و لذا بمجرّد انكشاف المائيّة يمكن اندفاع احتمال العقوبة، و أمّا المنع هنا فهو من حيث كونه مصداق الرفع فبانكشاف ترك قتل المؤمن لا يمكن اندفاع احتمال العقوبة بعد تسليم صاحب الفصول بتحقّق مقتضى القبح خارجا، و الوجه ما أشرنا إليه آنفا من أنّ الاعتراف بالتأثير في مقام الدفع لا يلازم الاعتراف به في مقام الرفع، فافهم و تأمّل جيّدا.
الجواب الثاني عن الدعوى
[1] الجارّ يتعلّق بقوله: «مدفوعة».
[2] ملخّص هذا الجواب: أنّ التجرّي بعد كون قبحه من الأحكام العقليّة المستقلّة الواقعة في سلسلة العلل [1] كالظلم لا يتمّ ادّعاء تعارض المصلحة الواقعيّة
الفارسي «پيشگيرى از ابتلاء به بيمارى آسانتر از درمان است»، و لتوضيح ذلك مفصّلا راجع حاشية أوثق الوسائل: 22.
[1] أقول: إنّ عدّ المصنّف (رحمه اللّه) التجرّي من الأحكام العقليّة المستقلّة لعلّه لا يخلو عن-