responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 182

هذا، و قد يظهر من بعض المعاصرين: التفصيل [1] في صورة القطع بتحريم شي‌ء غير محرّم واقعا، فرجّح استحقاق العقاب بفعله، ....


تفصيل صاحب الفصول في المسألة

[1] إشارة إلى القول الخامس في المسألة، و هو التفصيل بين موارد التجرّي، و القائل به صاحب الفصول (قدّس سرّه) في مبحث الاجتهاد و التقليد، فصل معذوريّة الجاهل‌ [1].

اعلم أنّ صاحب الفصول (رحمه اللّه) قد ادّعى في المقام ثلاثة امور ذكرها المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) و أجاب عنها مفصّلا، فإنّه قال في مطاوي كلماته المفصّلة: «الثاني:

ذكر صاحب الفصول أنّ قبح التجرّي يختلف بالوجوه و الاعتبار، و ربّما يطرأ عليه ما يخرجه عن القبح، كما إذا علم بحرمة ما يكون في الواقع واجبا و كان مصلحة الوجوب غالبة على مفسدة التجرّي أو مساوية، و على هذا يختلف التجرّي حسنا و قبحا شدّة و ضعفا باختلاف الفعل المتجرّى به، ثمّ ذكر أنّ التجرّي لو صادف المعصية الحقيقيّة يتداخل عقابه مع عقاب المعصية و لا يتعدّد عقابه، هذا. و لكن لا يخفى عليك أنّه لا يستقيم شي‌ء ممّا ذكره، أمّا في دعواه الاولى: من كون قبح التجرّي يختلف بالوجوه و الاعتبار، ففيها- إلى أن قال-: و أمّا في دعواه الثانية: من أنّ العلم بحرمة ما يكون واجبا مغيّر لجهة قبح التجرّي، ففيها- إلى أن قال-: و أمّا ما في دعواه الثالثة: من أنّ التجرّي لو صادف المعصية يتداخل عقابه، ففيها ...» [2].


[1] الفصول الغرويّة: 431 عند قوله (رحمه اللّه): «... فإنّ قبح التجرّي ليس عندنا ذاتيّا بل يختلف بالوجوه و الاعتبار ...».

[2] فوائد الاصول 3: 54 و 55.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست