responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 162

أو يستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر، أو العكس [1].

لا سبيل إلى الثاني و الرابع، و الثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختيار، و هو مناف لما يقتضيه العدل، فتعيّن الأوّل [2].

و يمكن الخدشة في الكلّ:

أمّا الإجماع، فالمحصّل منه غير حاصل [3]، ....


[1] لا يذهب عليك أنّ الاستدلال المذكور من حيث كونه دائرا بين النفي و الإثبات اطلق عليه الدليل العقليّ، و من حيث دورانه بين امور أربعة اطلق عليه الدليل الرباعيّ، و كيف كان، فيمكن عدّه دليلا رابعا للمشهور.

[2] لا يخفى أنّ هذا الاستدلال نظير السبر و التقسيم‌ [1].

المناقشة في الاستدلال بالإجماع‌

[3] شرع المصنّف (رحمه اللّه) في تقريب الخدشة و التشكيك في أدلّة القائلين بقبح التجرّي عقلا و حرمته شرعا مطلقا [2].

قال بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه): «قد أفاد (رحمه اللّه) في مجلس الدرس أنّ الغرض ردّ


[1] جاء في كتاب الحاشية على تهذيب المنطق: 108: «و هو (أي السبر و التقسيم) أن يتفحّص أوّلا أوصاف الأصل و يردّد أنّ علّة الحكم هل هي هذه الصفة أو تلك؟ ثمّ يبطل ثانيا حكم علّيّة كلّ كلّ حتّى يستقرّ على وصف واحد و يستفاد من ذلك كون هذا الوصف علّة ...»؛ أيضا انظر نهاية الوصول 4: 151، المبحث الثامن في السبر و التقسيم.

[2] أقول: نظير هذا الكلام وقع من المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) بمناسبة التشكيك في بعض أدلّة حجّيّة خبر الواحد حيث قال: «و أمّا عن الإجماع، فبأنّ المحصّل منه غير حاصل، و المنقول منه للاستدلال به غير قابل ...». كفاية الاصول: 296.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست