responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 153

يسمّى جهلا مركّبا، و إن صادفه يسمّى علما يقينا».

و البحث فيه الآن من حيث الحرمة و عدمها، فمن قال بها حكم بعقوبة شارب مقطوع الخمريّة و إن انكشف أنّه كان ماء في الواقع و من قال بعدمها إنّما حكم بذلك عند انكشافه خمرا، فالمسألة ذات وجوه و أقوال.

و لا يخفى أنّ التجرّي من حيث كون البحث فيه عن قبح الفعل و عدمه و جواز العقوبة عليه و عدمه يعدّ مسألة كلاميّة، و من حيث كون البحث فيه عن أنّ قبحه عقلا هل يستتبع الحرمة شرعا بقاعدة الملازمة أم لا، يعدّ مسألة اصوليّة، و من حيث كون البحث فيه عن جواز التجرّي و حرمته، يعدّ مسألة فقهيّة.

الأقوال في المسألة

و الجدير بالذكر نقل الأقوال في المسألة إجمالا فنقول: الأقوال فيها خمسة:

أحدها: القول بالحرمة مطلقا،

و نسبه المصنّف (رحمه اللّه) إلى المشهور في ما سيأتي منه عن قريب. و هو الذي اختاره المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه)[1].

ثانيها: القول بعدم الحرمة مطلقا،

و هو مختار المصنّف (رحمه اللّه) على ما سيظهر من مجموع كلماته‌ [2]، و انتظر توضيحه مفصّلا [3].


[1] انظر كفاية الاصول: 259.

[2] تارة عند قوله (رحمه اللّه): «و من هنا يظهر الجواب عن قبح التجرّي؛ فإنّه لكشف ما تجرّى به عن خبث الفاعل، لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى» و اخرى عند قوله: «و التحقيق ...» فرائد الاصول 1: 39 و 45.

[3] انظر الصفحة 210 و ما بعدها، ذيل عنوان «ما رام إليه المصنّف (رحمه اللّه) في التجرّي العمليّ».

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست