responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 138

إلّا أنّه أيضا [1]: قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه [2] يقوم مقامه سائر الطرق الشرعيّة، و قد يؤخذ موضوعا لحكم.


[1] كلمة «أيضا» لعلّها زائدة، كما لا توجد في بعض النسخ القديمة مع أنّها موجودة في أكثر النسخ المصحّحة حديثا و قديما، و بعد ذلك فالأمر سهل.

مشتركات القطع و الظنّ‌

[2] القطع و الظنّ مع افتراقهما من حيث الاعتبار ذاتا و عرضا، يشتركان من حيث الطريقيّة المحضة و الموضوعيّة بأقسامها الأربعة.

و عليه فنقول: قوله (رحمه اللّه): «قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلّقه» إشارة إلى الظنّ الطريقيّ المحض الصالح لكونه وسطا مثبتا لحكم متعلّقه كالمثال المذكور سابقا، مقابل قوله (رحمه اللّه): «و قد يؤخذ موضوعا للحكم» فإنّه إشارة إلى الظنّ الموضوعيّ على وجه الطريقيّة المنقسم إلى قسمين:

أحدهما: الموضوعيّ الثابت به حكم متعلّقه، كقول الشارع الأقدس مثلا: «إذا ظننت في الصلاة بركعة كذا فابن عليها».

و ثانيهما: الموضوعيّ الثابت به حكم آخر غير حكم متعلّقه، كقوله مثلا: «إذا ظننت بخمريّة مائع وجب عليك التصدّق».

و اعلم أنّ الظنّ الطريقيّ المحض و الموضوعيّ على وجه الطريقيّة بكلا قسميه كالقطع في أنّ الأمارات الشرعيّة و بعض الاصول العمليّة، تقوم مقامه، كما صرّح‌

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست