responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 126

في حفظ عدد الركعات [1] الثنائيّة و الثلاثيّة ...


حول مثال اعتبار القطع الصفتيّ في حفظ عدد الركعات‌

[1] عبّر (رحمه اللّه) في المثال ب: «كما إذا فرضنا ...» و هذا يرشد إلى أنّ اعتبار القطع الصفتيّ في حفظ عدد الركعات مجرّد فرض لا حقيقة له، و لعلّه الحقّ على ما يقرّر في محلّه.

قال بعض المحشّين: «قوله (رحمه اللّه): [اعتبر صفة القطع على هذا الوجه في حفظ عدد الركعات ...] أقول: هذا ممّا وقع فيه الخلاف؛ لما ورد من «أنّك إذا حفظت الاوليين فالأمر في الباقي سهل» [1]؛ فمن قال بأنّ المستفاد من الحفظ المأخوذ في موضوع الصحّة، خصوص وصف الحفظ، فلا يكفي في الصحّة حصول الظنّ، و من قال بأنّ المراد مجرّد الكشف، فيقوم مقامه الظنّ بالركعتين‌ [2]» [3].


[1] لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة بهذه العبارة، نعم ورد ما يقرب منه في باب بطلان الصلاة بالشكّ في عدد الأوّلتين من الفريضة دون الأخيرتين منها، كقوله (عليه السّلام): «ليس في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو». وسائل الشيعة 5: 300، الباب 1 و 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4، و تهذيب الأحكام 2: 186، الحديث 701 و 703 و فيه: «إذا شككت في الاوليين فأعد».

[2] أقول: القول الأخير وجهه- بقرينة فتاوى العلماء و بعض ما ورد في النصوص (انظر وسائل الشيعة 5: 316- 319، الباب 7 و 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة)- أنّ الواجب على المصلّي شرعا إحراز عدد خاصّ في الركعات و انكشافه مطلقا بأيّ طريق ممكن، و ثمرة ذلك جواز اعتماد المصلّي في عدد ركعات صلاته على البيّنة الشرعيّة المخبرة له بعدد خاصّ، و كذلك جواز اعتماده على استصحاب عدم الزائد، و هكذا.

[3] قلائد الفرائد 1: 48.

نام کتاب : الوسائل إلى غوامض الرسائل نویسنده : الموسوي الطهراني، السيد رسول    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست